البهوتي
179
كشاف القناع
ونحوهما ) كجندب لحل أكلها . ( ولا ) يصح بيع ( دم وخنزير وصنم ) لحديث جابر السابق . ( ولا ) يصح بيع ( سباع بهائم ) لا تصلح لصيد . ( و ) لا ( جوارح طير لا تصلح لصيد ، كنمر وذئب ودب وسبع وغراب ) لا يؤكل . ( وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ) لأنه لا نفع فيها كالحشرات . ( ولا ) يصح بيع ( سرجين ) أي زبل بكسر السين وفتحها . ويقال : سرقين ( نجس ) بخلاف الطاهر منه . كروث الحمام وبهيمة الأنعام . ( و ) لا يصح بيع ( أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ) لقوله ( ص ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . ( ولا يحل الانتفاع بها ) أي بالادهان النجسة العين ( باستصباح ولا غيره ) لحديث جابر : قيل : يا رسول الله . أرأيت شحوم الميتة . فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ، وتستصبح بها الناس ؟ فقال : لا بل هو حرام متفق عليه . ( ولا ) يصح ( بيع ) نحو ( نصف معين من إناء وسيف ونحوهما ) من كل ما لا ينتفع به لو كسر . لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه ، وإخراجه عن المالية ، بخلاف بيع جزء منه مشاعا . ( ولا ) يصح ( بيع أدهان متنجسة ) كزيت لاقى نجاسة ( ولو ) بيع ( لكافر ) يعلم حاله . ( لحديث : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) رواه الشيخان مختصرا . ( ويجوز الاستصباح بها ) أي بالادهان المتنجسة ( في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته ) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر . واستعمالهما على وجه لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منه في المصباح . ولا يمس ، أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن . وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج . وما أشبه ذلك . وهذا القيد قاله جماعة . ونقله طائفة عن الامام . قال في الانصاف : الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في جواز الاستصباح . وعلم من قوله في غير مسجد : أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا . ( و ) يجوز ( أن تدفع ) الادهان